السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
246
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
2 - الهبة والعفو من ذي الحقّ : ذهب الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب إلى سقوط الحدّ بالعفو والهبة من صاحب الحقّ في السرقة والقذف « 1 » ، وخالف الحنفية في القذف فقالوا لا يجوز العفو فيه عن الحدّ ، سواء رفع إلى الحاكم أم لم يرفع ، وكذا حكم المالكية بعدم جوازه بعد الرفع إلى الحاكم « 2 » . 3 - تصديق المقذوف واللعان والبيّنة والتقاذف : اتّفق الفقهاء على أن المقذوف إذا صدق القاذف أو قامت البيّنة على صدقه فإنّه يسقط حدّه ، وكذا الزوج إذا قذف زوجته ولاعنها فإنّه يسقط الحدّ عنه ، وكذا يسقط الحدّ إذا تقاذف شخصان « 3 » . ( انظر : قذف ، لعان ) 4 - موت الشهود : ذهب الحنفية خاصّة إلى سقوط حد الرجم بموت الشهود ؛ لاشتراطهم بدأتهم بالرجم ولم يشترطه سائر فقهاء المذاهب « 4 » . ويرى فقهاء الإمامية أنّ وجوب بدأته م بالرجم إن حضروا ، وأمّا إن ماتوا أو غابوا فلا يسقط الحدّ بذلك ، ولا يجب تأخيره إلى حين حضورهم إذا توقّع ذلك ؛ لعدم الدليل . نعم ، إن غابوا فراراً سقط الحدّ للشبهة « 5 » . 5 - التكذيب وادّعاء الزوجية وغيره : يسقط حدّ الزنا بادعاء الزوجية ، وكلّ ما يصلح شبهة للمدّعي كدعواه شراء الأمة من مالكها وغير ذلك ، كما يسقط بتكذيب المزني بها للمقرّ بالزنا ، وتكذيب المقذوف لحجّيته وهي البيّنة على القذف ، وكذا تصديقه للقذف وذلك عند الإمامية والحنفية « 6 » . وهناك مسقطات قد تذكر في خصوص
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 178 . الروضة البهية 6 : 213 . جواهر الكلام 41 : 428 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 24 : 342 . روضة الطالبين 10 : 106 ، 107 . بدائع الصنائع 7 : 256 . حاشية ابن عابدين 3 : 182 . تبصرة الحكّام 2 : 182 - 183 . المغني 8 : 217 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 3 : 182 . بدائع الصنائع 7 : 56 . تبصرة الحكّام 2 : 182 ، 183 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 166 . قواعد الأحكام 3 : 547 . جواهر الكلام 41 : 428 - 431 . بدائع الصنائع 7 : 61 ، ط . الحبيبية . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 33 : 15 . ( 4 ) بدائع الصنائع 7 : 61 ، 62 . حاشية ابن عابدين 3 : 145 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 24 : 47 . ( 5 ) شرائع الإسلام 4 : 158 . جواهر الكلام 41 : 364 . ( 6 ) جواهر الكلام 41 : 276 . بدائع الصنائع 7 : 61 .